الحركة الانتقالية التعليمية لسنة 2019 لهيأة التدريس + مذكرة وزارية

الحركة الانتقالية التعليمية لسنة 2019 لهيأة التدريس + مذكرة وزارية

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته , تحية تربوية لكل متابعي موقع تربية الاجيال , اليكم هذا المستجد بخصوص مضمون المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية التعليمية لسنة 2019 لهيأة التدريس .

1- شروط المشاركة بالحركة الانتقالية :

– بالنسبة للتعليم الابتدائي:

– يسمح بالمشاركة في هذه الحركة أساتذة التعليم الابتدائي أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وأطر الوزارة،

المتوفرين على أقدمية سنة دراسية في منصبهم الحالي إلى غاية نهاية هذا الموسم الدراسي؛

– بالنسبة للتعليم الثانوي الإعدادي:

– يسمح بالمشاركة في هذه الحركة لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي ولأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين،

أساتذة التعليم الثانوي العاملين بسلك التعليم الثانوي الإعدادي، المتوفرين على أقدمية سنة دراسية في منصبهم

الحالي إلى غاية نهاية هذا الموسم الدراسي؛

– يسمح لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي للغة العربية المتوفرين على أقدمية سنة دراسية في منصبهم الحالي إلى غاية

نهاية هذا الموسم الدراسي والذين يدرسون مادة التربية الإسلامية أن يطلبوا مادة تخصصهم أو مادة التربية الإسلامية.

– بالنسبة للتعليم الثانوي التأهيلي:

– يسمح بالمشاركة في هذه الحركة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي ولأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين،

أساتذة التعليم الثانوي العاملين بسلك التعليم الثانوي التأهيلي، المتوفرين على أقدمية سنة دراسية في منصبهم

الحالي إلى غاية نهاية هذا الموسم الدراسي؛

– كما يسمح أيضا بالمشاركة في هذه الحركة لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي للغات الإنجليزية والإسبانية والألمانية

والإيطالية الذين يعملون حاليا بسلك الثانوي التأهيلي والمتوفرين على أقدمية سنة دراسية في منصبهم الحالي إلى غاية نهاية هذا الموسم الدراسي.

– بالنسبة للتعليم التقني :

– يسمح بالمشاركة في هذه الحركة الانتقالية لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي (التعليم التقني المتوفرين

على أقدمية سنة دراسية في منصبهم الحالي إلى غاية نهاية هذا الموسم الدراسي؛

– يسمح بالمشاركة في هذه الحركة الانتقالية لشغل منصب قيم على المستودع والصيانة بمعامل الثانويات التأهيلية المشتملة على شعب تقنية صناعية:

  • الأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي العاملين بالتعليم التقني الصناعي؛
  • الأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي لمادة التكنولوجيا الصناعية؛ – يسمح بالمشاركة في هذه الحركة لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي تخصص صيانة الآلات المعلوماتية لشغل منصب صيانة الآلات المعلوماتية؛

2– المناصب المفتوحة:

: يمكن للمترشح (ة) أن يطلب عشر مؤسسات أو جماعات تنتمي إلى جهته الأصلية أو إلى جهة أخرى أو إليها معا

وبالنسبة لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين فيتعين عليهم اختيار عشر مؤسسات أو جماعات تابعة للجهة

التي يعملون بها.

: بالنسبة المدرسي ومدرسات التعليم التقني يمكن للمترشح(ة) أن يطلب عشر مؤسسات أو جماعات موزعة على خمس مديريات إقليمية.

: يجب على كل مشارك(ة) تعبئة الاختيار الحادي عشر على النحو التالي:

. “N” (لا) إذا كان لا يرغب في الانتقال إلا إلى إحدى المؤسسات أو الجماعات التي حددها، أو إذا كان يرغب في الانتقال داخل المديرية الإقليمية الأصلية فقط. . “O” (نعم) إذا كان يرغب في الانتقال إلى منصب شاغر في أية جماعة بالمديرية الإقليمية أو المديريات الإقليمية المطلوبة غير المديرية الإقليمية الأصلية.

: تعتبر جميع المؤسسات والجماعات في كل المديريات الإقليمية مناصب شاغرة ومحتملا شغورها.

ولتيسير عملية المشاركة في هذه الحركة فإن الموقع الخاص بهذه العملية يمكن مستعمليه من الاطلاع على لائحة المؤسسات والجماعات حسب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها.

3– مقاييس إسناد المناصب تسند المناصب الشاغرة والمحتمل شغورها وفق المقاييس التالية:

: الأولوية للأستاذ(ة) الراغب(ة) في الالتحاق بالزوج(ة) خارج الجماعة التي يعمل بها الزوج(ة) وللأستاذات والأساتذة الذين قضوا 16 سنة أو أكثر في منصبهم الحالي : ثم للأستاذات والأساتذة الذين قضوا 12 سنة أو أكثر في منصبهم الحالي؛ و الاستقرار بالمؤسسة: نقطتان عن كل سنة استقرار في المؤسسة الحالية (يؤخذ بعين الاعتبار آخر تعيين رسمي بالمؤسسة حصل عليه المعني بالأمر). بالنسبة للأساتذة الذين نقلوا من أجل المصلحة في إطار عملية تدبير الفائض والخصاص أو الأساتذة الذين تم تكليفهم بمهام التدريس بمؤسسات تعليمية أخرى، يحتفظ لهم بنقطة استقرارهم ويثبت التاريخ السابق في طلب المشاركة؛ و الاستقرار بالمديرية الإقليمية: نقطتان عن كل سنة استقرار، تحتسب منذ الالتحاق بالمديرية الإقليمية. وبالنسبة  للمديريات الإقليمية التي تم ضمها أو تقسيمها يحتفظ بنقط الاستقرار منذ تعيين الأستاذ بالمديرية الإقليمية الأصلية سواء كان يعمل بالمديرية الإقليمية الأصلية أو بالمديرية الإقليمية الناتجة عن التقسيم أو الضم؛ و الاستقرار بالأكاديمية: نقطتان عن كل سنة استقرار بالأكاديمية تحتسب ابتداء من سنة 2002 (سنة إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين). وبالنسبة للأكاديميات التي شملها التقسيم الإداري الجديد يحتفظ بنقط الاستقرار منذ تعيين الأستاذ بالأكاديمية الأصلية سواء كان يعمل بالأكاديمية الأصلية أو الأكاديمية التي أصبح تابعا لها بموجب التقطيع الإداري؛ و الاستقرار بالمجموعة المدرسية (بالنسبة المدرسات ومدرسي التعليم الابتدائي): نقطة عن كل سنة خلال السنوات الخمس الأولى، وابتداء من السنة السادسة تمنح نقطتان عن كل سنة استقرار إضافية. بالنسبة للمجموعات المدرسية التي تم تقسيمها أو تحويلها إلى مدارس مستقلة يحتفظ بنقط الاستقرار منذ تعيين أستاذ التعليم الابتدائي بالمجموعة الأصلية سواء كان يعمل بالمجموعة الأصلية أو المجموعة الناتجة عن التقسيم، ويحتفظ بنقط الاستقرار للأستاذ الذي أصبح يعمل بالمدرسة المستقلة إلى غاية تاريخ تقسيم المجموعة المدرسية أو تحويلها إلى مدرسة مستقلة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة الاستفادة من حركة انتقالية محلية أو تعيين على المستوى الإقليمي (داخل المديرية الإقليمية) يحتفظ المستفيد برصيده من نقط الاستقرار بالمديرية الإقليمية و بالأكاديمية، وفي حالة الاستفادة من حركة انتقالية جهوية أو تعيين على المستوى الجهوي (من مديرية إقليمية إلى أخرى داخل الجهة) يحتفظ المستفيد برصيده من نقط الاستقرار بالأكاديمية فقط، وفي حالة الاستفادة من الحركة الانتقالية الوطنية أو تعيين على المستوى الوطني لا يبقى برصيد المستفيد أي نقطة استقرار. و نقط الامتياز:

  • تمنح عشر نقط (10) کامتياز للحالات الاجتماعية التالية:

الأستاذة العازبة الراغبة في الانتقال إلى مقر سكنى أسرتها خارج المديرية الإقليمية التي تعمل بها (مع ضرورة

إرفاق الطلب بشهادة سكنى الأسرة بالمديرية الإقليمية التي ترغب في الانتقال إليها)؛

: المرأة المطلقة أو الأرملة الراغبة في العودة إلى مقر سكنى أسرتها خارج المديرية الإقليمية التي تعمل بها (مع ضرورة إرفاق الطلب بنسخة من عقد الطلاق مصادق عليها أو شهادة وفاة الزوج وشهادة سكنى الأسرة)؛

: المطلق أو الأرمل المتكفل بابن أو أكثر لا يزيد سنهم أو سن أحدهم عن 18 سنة والراغب في الانتقال خارج المديرية الإقليمية الأصلية (مع ضرورة إرفاق الطلب بنسخة من عقد الزواج مصادق عليها وشهادة وفاة الزوجة وعقود ازدياد الأطفال بالنسبة للأرمل، نسخة من عقد الطلاق مصادق عليها وشهادة حضانة الأطفال بالنسبة للمطلق)؛

: أستاذ(ة) التعليم الإعدادي سابقا أو أستاذ(ة) التعليم الابتدائي سابقا خريج (ة) المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين

الذي عين كأستاذ للتعليم الثانوي التأهيلي خارج المديرية الإقليمية الأصلية، والذي يود الرجوع إليها؛

: أستاذ(ة) التعليم الابتدائي سابقا خريج المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين الذي عين كأستاذ(ة) للتعليم الثانوي الإعدادي خارج المديرية الإقليمية الأصلية، والذي يود الرجوع إليها؛

: الأستاذ المتزوج برية بيت أو الأستاذ(ة) غير المتوفر(ة) على شروط المشاركة بطلب الالتحاق بالزوج(ة)، مع ضرورة إرفاق الطلب بنسخة مصادق عليها من عقد الزواج؛

: الأستاذ والأستاذة المشاركان بطلب مزدوج للانتقال خارج المديرية الإقليمية التي يعملان ها۔ 2- تمنح للأستاذ(ة) أب أو أم لطفل (ة) أو أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة أربع (4) نقط عن كل طفل منهم مع ضرورة إرفاق الطلب بعقد ازدياد الطفل (ة) وشهادة تثبت إعاقته (ها))؛ بالنسبة للالتحاق بالزوج أو الزوجة تمنح نقطة عن كل طفل لا يتجاوز سنه 18 سنة (مع ضرورة إرفاق الطلب بشهادة الحياة الجماعية للأطفال أو نسخ لعقود ازديادهم)؛ وفي حالة تساوي مجموع نقط مترشحين إثنين أو أكثر، انطلاقا من المقاييس المشار إليها أعلاه، يفصل بينهم تدريجيا:

– بالأقدمية العامة؛ – الأكبر سناء | – ترتيب الاختيار .

وتجدر الإشارة أن المشاركة في هذه الحركة بالنسبة لمدرسات ومدرسي التعليم الابتدائي تخصص اللغة الأمازيغية تقتصر فقط على المتخرجات والمتخرجين من مراكز التكوين في هذا التخصص؛

إن عملية الانتقال بالتبادل الثنائي أو الجماعي ستتم بصفة الية على أنها تخضع للمقاييس المشار إليها أعلاه فقط بالنسبة لن تتوفر لهم إمكانية الانتقال عن طريق تبادل المناصب، كما أن الأولوية تمنح للتبادل الجماعي الذي يمكن من استفادة أكبر عدد من المشاركين.

4 – طلبات المشاركة:

4 -1 -على مستوى المترشح:

: يقوم المترشح(ة) الراغب (ة) في الانتقال بمسك المعطيات المتعلقة به وتعبئة الاختيارات المطلوبة والمصادقة على طلبه مباشرة في الموقع الإلكتروني المخصص لهذه العملية:وطبع هذا الطلب من الموقع نفسه وإرفاقه بالوثائق المطلوبة حسب نوع الطلب وتسليمه للسيد(ة) مدير(ة) المؤسسة وذلك قبل 08 نونبر 2018 .

4 – 2 على مستوى المؤسسة:

: يقوم السيد(ة) مدير(ة) المؤسسة التعليمية التي يعمل بها المترشح (3) بالتأكد من مطابقة المعطيات الواردة في طلب المشاركة مع ملف المعني(ة) بالأمر و تحيينها عند الاقتضاء بمرجع الموارد البشرية (Referentiel RH) وتوقيع وختم طلب المترشح(ة) ثم طبع لائحة الطلبات المستخرجة من الموقع و المصادقة عليها و تسليمها مرفقة بالطلبات والوثائق اللازمة إلى المديرية الإقليمية في إرسالية واحدة قبل 09 نونبر 2018؛

 4 3- على مستوى المديرية الإقليمية :

يقوم السيد(ة) المدير(ة) الإقليمي(ة) بتشكيل لجنة تحت رئاسته (۱) لمراقبة أحقية الطلبات في الأولوية والبت فيها؛

: تتولى المديرية الإقليمية مراقبة الطلبات الواردة عليها من طرف السيدات والسادة مديرات ومديري المؤسسات التعليمية والتأكد من صحة المعلومات الممسوكة بها وتحيينها عند الاقتضاء بمرجع الموارد البشرية (Referentiel RH)

وتتأكد كذلك من الوثائق المرفقة لطلبات الالتحاقات بالأزواج والطلبات ذات الامتياز مع الاحتفاظ بنسخ منها للجوء إليها عند الاقتضاء والقيام بالمصادقة الإلكترونية على هذه الطلبات بالموقع المذكور؛

: تقوم المديرية الإقليمية بإصدار قوائم المشاركين والمشاركات في هذه الحركة حسب نوع الطلب (تستخرج من الموقع الخاص بهذه العملية) ويتم نشرها داخل مقر المديرية الإقليمية قصد الاطلاع ومراقبة المعطيات الواردة بها وتصحيحها؛

: تبعث المديرية الإقليمية بقائمة المشاركين والمشاركات في الحركة الانتقالية مصادق عليها وطلبات المعنيين والمعنيات بالأمر والوثائق المرفقة لها إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين قبل 13 نونبر 2018.

تسلم المديرية الإقليمية للمشاركين والمشاركات نسخا من الطلبات مؤشرا عليها بعد مصادقة الأكاديمية على الطلبات.

و على مستوى الأكاديمية:

: تتولى الأكاديمية مراقبة الطلبات الواردة عليها من المديريات الإقليمية والتأكد من صحة المعلومات الممسوكة بها وتحيينها عند الاقتضاء بمرجع الموارد البشرية (Referentiel RH) وتتأكد كذلك من الوثائق المرفقة لطلبات الالتحاقات بالأزواج والطلبات ذات الامتياز مع الاحتفاظ بها اللجوء إليها عند الاقتضاء والقيام بالمصادقة الإلكترونية على هذه الطلبات بالموقع المذكور قبل 16 نونبر 2018؛ : يتحمل السيد(ة) مدير(ة) الأكاديمية والسيد(ة) المدير(ة) الاقليمي (ة) مسؤولية صحة المعطيات التي تم مسكها.

على المستوى المركزي:

” بعد تجميع المعطيات المتعلقة بالمشاركين والمشاركات في الحركة الانتقالية على المستوى الوطني سيتم فقط معالجة طلبات المشاركة التي حظيت بمصادقة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها. ” تعلن نتائج الحركة الانتقالية بواسطة لوائح يمكن الاطلاع عليها بمقر الأكاديمية أو المديرية الإقليمية التي ينتمي إليها المعني(ة) بالأمر وعبر الإنترنيت على الموقع الإلكتروني التالي:

. يتم إشعار الأستاذات والأساتذة المنتقلين برسائل فردية عن طريق الأكاديمية أو المديرية الإقليمية المستقبلة.

5– مقتضيات عامة:

– ينبغي للمترشح(ة) المتزوج(ة) الراغب(ة) في الالتحاق بالزوج(ة) خارج الجماعة التي يعمل بها الزوج(ة)، إرفاق طلب المشاركة بشهادة عمل الزوج(ة) ونسخة من عقد الزواج مصادق عليها، كما يتعين على الزوجة العاملة خارج هذه الوزارة إثبات استحالة انتقالها إلى مقر عمل الزوج. أما العاملين والعاملات بالقطاع الخاص فيتعين عليهم إضافة نسخة مصادق عليها لبطاقة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛

– بالنسبة لطلب الالتحاق بالزوج أو الالتحاق بالزوجة يتعين لزوما تعبئة الاختيار الأول للمعني(ة) بالأمر بالمديرية الإقليمية التي يعمل بها الزوج(ة)، علما أنه يمكن طلب مختلف المديريات الإقليمية التابعة لجهة عمل الزوج(ة) بعد الاختيار الأول؛

– يتعين لزوما على الأستاذة العازبة الراغبة في الانتقال إلى مقر سكنى أسرتها خارج المديرية الإقليمية التي تعمل بها تعبئة

الاختيار الأول بالمديرية الإقليمية المدرجة في شهادة سكنى الأسرة، علما أنه يمكن لها طلب مختلف المديريات الإقليمية

التابعة لجهة سكنى الأسرة بعد الاختيار الأول

– بالنسبة للزوجين الراغبين في الانتقال معا فينبغي عليها مسك والتأكد من رقم تأجير الزوج(ة) مع تعبئة نفس الاختيارات علما أنه لا يمكن نقلها إلا إذا أمكن إرضاؤها معا بنفس الجماعة؛

– يجب أن تكون جميع الوثائق المرفقة بطلبات المشاركة حديثة العهد الا يتجاوز تاريخها أو تاريخ المصادقة عليها ثلاثة أشهر

قبل تاریخ صدور هذه المذكرة الوزارية)، علما أن شهادة العمل التي لا تحمل اسم و توقیع و صفة مسؤول عن المؤسسة

المشغلة لن يتم اعتمادها قصد الاستفادة من الالتحاق بالزوج(ة)؛

– يجب ضبط المعلومات والنقط الواردة بطلب المشاركة، خصوصا المعلومات المتعلقة بسلم التنقيط، كما يجب مراجعتها

ومراقبتها بدقة، ثم المصادقة عليها من طرف الرئيس (ة) المباشر (ة) للمعني(ة) بالأمر؛

– يفقد كل مشارك(ة) تم إرضاوه (1) الحق في منصبه (1) السابق ويكون ملزما(ة) بالالتحاق بمنصبه (1) الجديد، وبالتالي فإن

طلبات الاحتفاظ بالمنصب لن تقبل بأية صفة من الصفات وما كانت المبررات.

ونظرا لما تكتسيه الحركات الانتقالية من أهمية بالغة لضمان دخول تربوي قار ومنضبط وما لها من انعكاسات أيضا على الحياة الاجتماعية والمهنية لنساء ورجال التعليم الراغبين في الانتقال، فالمرجو من السيدات والسادة مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرات والمديرين الإقليميين، إيلاء مختلف العمليات المرتبطة بالموضوع العناية الفائقة والسهر بأنفسهم على تتبع وضبط مختلف الإجراءات المشار إليها أعلاه مع احترام الآجال المحددة.

شارك المواضيع مع اصدقائك لتعم الفائدة .

اذا اعجبك موقعنا يمكنك متابعتنا على صفحتنا على الفيسبوك  و الاعجاب بالصفحة ليصلك كل جديد

اترك تعليقاً